تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
153
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
سواء كان الاتحاد في الهوية كما في اتحاد الحد والمحدود في قولك الانسان حيوان الناطق أو على وجه اتحاد في الوجود كقولك زيد ضارب . فيظهر مما ذكر الفرق بين الضارب والضرب حاصله انه لا يصح قولنا زيد ضرب لان لحاظه حينئذ يكون بشرط لا اى بشرط ان لا يكون في الموضوع بل يقطع النظر عن كونه في الموضوع إذا قطع عن ذلك فيحصل المبائنة بين المبدا والموضوع لذا لا يصح الحمل . اما إذا لوحظ لا بشرط التجرد بل بلحاظ الموضوع والوجود فيتحد ويحمل ويكون هو مفاد المشتق من أن مشتق يحمل على الموضوع والمبدا لا يحمل عليه . قوله : كما يظهر منهم بيان الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة الخ . وفي هذه العبارة اشكال والمقصود في المقام انه يظهر من بيان الفرق بين المشتق والمبدا الفرق بين الجنس والمادة والفصل وصورة وحاصل الفرق فيها انه إذا لوحظ الشئ لا بشرط وبشرط الوجود يسمى جنسا واما إذا لوحظ بشرط لا اى قطع النظر عن الوجود يسمى المادة اعني إذا لوحظ وجود الحيوان يسمى جنسا ويصح الحمل اما إذا لوحظ بنفسه من حيث هو هو يسمى المادة وكذا الناطق إذا لوحظ وجوده يسمى فصلا اما إذا لوحظ من حيث هو هو يسمى الصورة ولا يصح الحمل ولا يخفى ان المراد في المقام هو حمل هو هو اى من حيث الوجود لا من حيث المفهوم . [ الثالث ] الكلام فيما هو ملاك الحمل قوله : الثالث ملاك الحمل كما أشرنا اليه هو الهوهوية الخ . ذكر المصنف هنا الأمور الستة ويكون في كلها توجه كلامه مع صاحب الفصول .